فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة. أقول: يأتي وجهه.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله، إلا أنه قال، فليمسك ما دام في الوقت.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأه صلاته التي صلى.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى، ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت، قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول، هذا يحتمل الحمل على الاستحباب وعلى من تيمم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء، وعلى من لم يطلب الماء بقرينة النسيان. والله أعلم.
6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن