اغتسل، قال: يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
أقول: تقدم وجهه، ويمكن الحمل على من تعمد الجنابة، ذكره بعض علمائنا لما يأتي. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله. وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله.
(3885) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض و ليصل، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
8 - وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.
9 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال: تممت صلاته ولا إعادة عليه.
10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن الحسن ابن علي، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء، فقال: أما أنا فكنت فاعلا، إني كنت أتوضأ وأعيد.
أقول: هذا واضح الدلالة على الاستحباب.
11 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت، فقال:
ليس عليه إعادة الصلاة.
(3890) 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن