للآخر جائز. محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمان ابن أبي نجران، عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، وذكر نحوه.
أقول: المراد بالسنة هنا ما علم وجوبه من السنة لا من القرآن، قال الشيخ وغيره، ويحتمل الحمل على الطريقة المتبعة وإن كانت واجبة لما مر.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله، يتوضأون هم هو أفضل، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضأون؟ فقال: يتوضئون هم ويتيمم الجنب.
(3905) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما، أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض.
4 - وعنه، عن الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت، ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيهما يبدء به؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت، لان هذا فريضة وهذا سنة. ورواه الصدوق في (العلل) وفي (عيون الأخبار) عن الحسين ابن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن النضر مثله.
5 - وبإسناده عن علي بن محمد، عن محمد بن علي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمم الجنب، ويغتسل الميت بالماء. أقول:
هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب بل تفيد الأولوية والاستحباب، ومن القرائن