أحد الطهورين. ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز مثله.
2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن جعفر بن بشير، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان جميعا، عن عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب نحوه. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عثمان. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين تدخل في الصلاة، قال: يمضي في الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت. أقول: ينبغي حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق، أو على ضيق الوقت بقرينة آخره.
4 - وعن المفيد عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن محمد بن مسلم قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين، أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن