12 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال الغسل من الجنابة، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، و ثلاث ليالي في شهر رمضان، وحين تدخل الحرم، وإذا أردت دخول البيت الحرام وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومن غسل الميت.
13 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل من شهر رمضان، فقال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، قال: وفي ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج، وفيها يفرق كل أمر حكيم، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى وفيها قبض وصى موسى (ع) وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام، وليلة ثلاث و عشرين وهي ليلة الجهني، وحديثه: أنه قال لرسول الله: إن منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها، فأمره بليلة ثلاث وعشرين. ورواه في (المصباح) عن زرارة. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن بكير مثله، إلا أنه حذف كتابة وفد الحاج، وقبض أمير المؤمنين عليه السلام.
14 - وبإسناده عن إسحاق بن إبراهيم الأحمري، عن جماعة، عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان؟ (قال:) فقال: في تسع عشرة، وفي إحدى وعشرين، و ثلاث وعشرين. الحديث.
(3720) 15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل في شهر رمضان وأي الليالي أغتسل؟