عشرين، وثلاث وعشرين قال: قلت: فإن شق على؟ قال: حسبك الآن.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعة، فقال: واجب في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر وقلة الماء، وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف (إلى أن قال:) وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب، وغسل من مس الميت واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم العرفة واجب، وغسل الزيارة واجب، إلا من علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل، وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة، وغسل ثلاث وعشرين سنة لا تتركها، لأنه يرجى في إحديهما ليلة القدر، و غسل يوم الفطر، وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها، وغسل الاستخارة مستحب. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه قال: و غسل دخول الحرم واجب يستحب أن لا تدخله إلا بغسل. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى نحوه، إلا أنه أسقط غسل من مس ميتا، وغسل المحرم، وغسل يوم عرفة، وغسل دخول الحرم، و غسل المباهلة. أقول: حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير الأغسال الستة الواجبة، وذكروا أن الاخبار دالة على نفي وجوبها.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعة عشر من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين و ليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا