غسلت ميتا وكفنته، أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة، وغسل الجنابة فريضة.
(3710) 5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله: وزاد وغسل الميت، ثم قال: وقال عبد الرحمان بن أبي عبد الله لي أبو عبد الله عليه السلام: اغتسل في ليلة أربعة وعشرين، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا.
6 - وفي (عيون الأخبار) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه كتبه إلى المأمون: وغسل يوم الجمعة سنة، وغسل العيدين وغسل دخول مكة والمدينة وغسل الزيارة و غسل الاحرام وأول ليلة من شهر رمضان وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله.
7 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الغسل في أربعة عشر موطنا: غسل الميت، وغسل الجنب، وغسل من غسل الميت، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وغسل الاحرام، ودخول الكعبة ودخول المدينة، ودخول الحرم، والزيارة، وليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين من شهر رمضان.
8 - وبإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام (في حديث شرايع الدين) قال: والأغسال منها: غسل الجنابة، والحيض، وغسل الميت، ومن مس