بعد غسله والقبلة ليس بها بأس. ورواه الصدوق مرسلا.
(3690) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسين، (عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله) عن أحمد بن محمد، عن علي بن عبد الله بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله أقول: تقدم ما يدل على ذلك.
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل. أقول:
حمله الشيخ على الاستحباب، ويحتمل الحمل على أنه غسل بالسدر وحده، أو به و بالكافور ولم يغسل بالماء القراح، أو على أن الميت غسل بدنه من النجاسات والوسخ ولم يغسل غسل الموت، أو على أن غسل المس الواقع قبل غسل الميت واجب وإن كان الميت غسل لم يسقط، ويحتمل غير ذلك.
4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) قال: مما خرج عن صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه: روي لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه، التوقيع: ليس على من مسه إلا غسل اليد وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.
5 - وعنه، قال: وكتب إليه: وروي عن العالم أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل