أما بحرارته فلا بأس، إنما ذاك إذا برد.
3 - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل؟ قال: فقال: إذا مست جسده حين يبرد فاغتسل.
4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الذي يغسل الميت أعليه غسل؟ قال: نعم، قلت: فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل، قلت: والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟ قال: لا، ليس هذا كالانسان.
5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع عليه السلام: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
6 - وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة.
(3675) 7 - وعنه، عن الحسن بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام: هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته؟ فأجابه: النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت به السنة. وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه.
وذكر مثله.
8 - وبإسناده عن سعد، عن أبي الجوزا المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: الغسل من سبعة، من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت، وإن تطهرت أجزأك. وذكر غير ذلك. قال الشيخ قوله: وإن تطهرت أجزأك محمول على التقية، وهو موافق