كذا ولكن صلى عليه خمسا، ثم رفعه ومشى به ساعة، ثم وضعه وكبر عليه خمسا ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.
22 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيئ قوم (أقوام) إلا قال لهم صلوا عليها.
23 - وعنه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها، فقال: إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين، ادعوا لها وقولوا: خيرا. أقول: يأتي وجهه.
(3095) 24 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب ابن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى على جنازة فلما فرغ جائه ناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرتين، ولكن ادعوا له. وبإسناده عن العباس بن معروف، عن وهب بن وهب مثله.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب ابن وهب وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد. قال:
الشيخ: الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة، قال: ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زاد على مرة مستحب مندوب إليه. أقول: هذا خبر واحد له سندان، ويحتمل النسخ أيضا، ويحتمل الحمل على التقية في الرواية لان راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة.
والله أعلم.