الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك. أقول: المراد أن الغاسل يغتسل غسل المس، وهو ظاهر.
(2855) 6 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وهو جنب، قال:
يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغتسل بعد ذلك. أقول: ويأتي الوجه فيه وفيما بعده.
7 - وبإسناده عن علي بن محمد، بن سعيد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أبي حمزة، عن عيص قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت وهو جنب، قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت. أقول: هذا يحتمل أن يراد به أن يغسل بدن الميت من المنى أولا.
8 - وعنه، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن عيص، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه في (حديث) قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا، ثم يغسل بعد ذلك. قال الشيخ: هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها واحد وهو عيص بن القاسم، ولا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة، وقد روي ما هو يوافق الأحاديث السابقة، ثم قال: إنها محمولة على الاستحباب، قال: و يمكن أن يكون الامر بالاغتسال بعد غسل الميت إنما توجه إلى غاسله، فكأنه قال له: تغسل الميت ثم تغتسل أنت. أقول: ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة أولا، وعلى التقية لموافقته لبعض العامة. وقد تقدم أن كل ميت جنب، وتقدم ما يدل على تداخل الأغسال