9 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ قال: نعم. أقول: هذا محمول إما على نفي التحريم وإن كان مكروها، أو على التقية لما مضى ويأتي.
10 - قال: وكفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب - إلى أن قال - وروي أنه حنط بمثقال مسك سوى الكافور. أقول: هذا محمول إما على بيان الجواز، أو على الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وآله، أو على التقية في الرواية.
11 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن علي بن خلف، عن إبراهيم بن محمد الجعفري قال: رأيت جعفر بن محمد عليه السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن، ويقول: ليس هذا من الحنوط في شئ.
(2915) 12 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة.
13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
14 - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، (عن أبيه) عليهما السلام أنه كان يجمر الميت (الكفن) بالعود فيه المسك، وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله، وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة. أقول: حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما للعامة، وقد تقدم ما هو قرينة على ذلك، ويمكن حمله على كفن لبسه الانسان في حياته وصلى فيه.