يقول: إن رجلا مات من الأنصار فشهده رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: خضروه، فما أقل المخضرين يوم القيامة، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: وأي شئ التخضير؟ قال:
تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع - وأشار بيده إلى عند ترقوته - تلف مع ثيابه.
قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا، والذي يجب استعماله أن يوضع للميت جريدتان من النخل خضراوين. أقول: هذا محمول على جواز الاقتصار على واحدة، ويأتي مثله كثيرا.
6 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: توضع للميت جريدتان:
واحدة في اليمين وأخرى في الأيسر. قال: وقال الجريدة تنفع المؤمن والكافر.
7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز وفضيل وعبد الرحمان بن أبي عبد الله كلهم قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام لأي شئ توضع مع الميت الجريدة؟ فقال: إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.
(2925) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة.
الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله.
9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح قال: كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة، هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب: يغسل غسل المؤمن وإن كانوا حضورا، وأما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده.