ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة، وثوب آخر، وقميص، قلت: ولم كتبت هذا؟
قال: مخافة قول الناس، وعصبناه بعد ذلك بعمامة.
15 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سمعته يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين وفي برد اشتريته بأربعين دينارا، لو كان اليوم لساوى أربعمأة دينار. وعن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر، عن محمد بن عمرو بن سعيد مثله، إلى قوله: أربعين دينارا. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
16 - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا رفعه قال: سألته كيف تكفن المرأة؟
فقال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر، وتشد على ظهرها، ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال، ويحشى القبل و الدبر بالقطن والحنوط، ثم يشد عليها الخرقة شدا شديدا.
17 - وعنهم، عن الحسين بن الحسن بن يزيد، عن بدر، عن أبيه، عن سلام أبي علي الخراساني، عن سلام بن سعيد المخزومي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أن عباد بن كثير قال له: يا با عبد الله! في كم ثوب كفن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال:
في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة، وكان في البرد قلة.
18 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم تكفن المرأة؟ قال: تكفن في خمسة أثواب: أحدها الخمار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.