5 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلك الكفن، يعني قميصا قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به والقميص أحب إلي.
6 - وبإسناده عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عما يكفن به الميت، قال: ثلاثة أثواب، وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة، والصحارية تكون باليمامة، وكفن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب.
7 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام قال: الكفن فريضته للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب.
8 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه، قلت: فالإزار؟
قال: لا، إنها لا تعد شيئا، إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ، وما يصنع من القطن أفضل منهما، ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف، وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه. أقول: هذا تصحيف والصحيح: يرد فضلها على وجهه، ذكره صاحب المنتقى، ويأتي ما يشهد له.
(2875) 9 - وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة، إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين.