إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم، فقال: كيف صنعتم بها؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا، فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا: لا، فقال: أفلا يمموها؟!
(2810) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل، قال: يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر، ويصلين عليه صفا، ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون.
6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمان بن سالم وعلي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال: يغسل منها موضع الوضوء، ويصلى عليها، وتدفن.
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.
8 - وبإسناده، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله ابن الصلت، عن علي بن حكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم، قال: يغسل كفيها.
9 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب، ويستحب أن يلف على