عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء قال: تغسله امرأته أو ذات قرابته إن كانت له، ويصب النساء عليه الماء صبا.
الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، هل تغسله النساء؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمه، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب. ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد مثله.
5 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي ابن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان، كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته وخالته في قميصه، ولا تقربه النصارى. وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمان قال: يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها، غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع. الحديث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله.
(2795) 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات الرجل مع النساء