ابن سعيد مثله.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال:
سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال: تغسله امرأته، أو ذو قرابته إن كان له، وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن المرأة إذا ماتت، قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله، وزاد: فيغسلها.
(2825) 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمان بن سالم، عن مفضل ابن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من غسل فاطمة عليها السلام؟ قال ذاك أمير المؤمنين فكأنما استضقت (استفظعت) ذلك من قوله، فقال لي: كأنك ضقت مما أخبرتك