عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفيت، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال: نعم.
(2830) 11 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب، لا ينظر إلى شعرها، ولا إلى شئ منها، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها. الحديث.
12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل، إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا، ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إذا مات، والمرأة إذا ماتت ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوء منظرا إذا ماتت. وبإسناده عن سهل ابن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
13 - وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس إلا النساء، قال: تغسله امرأته لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها، لأنه ليس منها في عدة.
أقول: حمله الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة، لما تقدم التصريح به، و حمله صاحب المنتقى على التقية لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة، ويحتمل الحمل علي الكراهة مع وجود النساء.
14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد