قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال: بماء وسدر، واغسل جسده كله، واغسله أخرى بماء وكافور، ثم اغسله أخرى بماء. قلت: ثلاث مرات؟ قال: نعم، قلت: فما يكون عليه حين يغسله؟ قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص.
(2700) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت، أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه، ويجعل في الماء شئ من السدر وشيئ من كافور، ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح (به) رفيقا من غير أن يعصر، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل.
8 - وبإسناده عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن معاوية بن عمار قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعصر بطنه، ثم أوضيه بالأشنان، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحييه، ثم أفيض على جسده منه، ثم أدلك به جسده، ثم أفيض عليه ثلاثا، ثم اغسله بالماء القراح، ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح، واطرح فيه سبع ورقات سدر.
9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين يعنى ابن عثمان، عن ابن مسكان جميعا، عن أبي العباس يعنى الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن (غسل) الميت، فقال: اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا، ثم طهره من غمز البطن، ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه، وتغسله بالماء والحرض، ثم بماء وكافور، ثم تغسله بماء القراح، واجعله في أكفانه. قال الشيخ: قوله اقعده موافق للعامة، ولسنا نعمل