طالب! استر عورة نبيك ولا تنزع القميص.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بأسانيد تأتي عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه في جواب مسائله: علة غسل الميت أنه يغسل لأنه يطهر وينظف من أدناس أمراضه، وما أصابه من صنوف علله لأنه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة فيستحب إذا ورد على الله عز وجل ولقى أهل الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهرا نظيفا متوجها به إلى الله عز وجل ليطلب وجهه وليشفع له، وعلة أخرى أنه يخرج منه المني الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له.
4 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمر بغسل الميت لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى فأحب أن يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسونه فيماسهم نظيفا موجها به إلى الله عز وجل، وقد روى عن بعض الأئمة عليهم السلام أنه قال: ليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل. أقول: وأكثر أحاديث الأبواب الآتية يدل على ذلك، ويأتي في التيمم أحاديث فيما إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث وهناك ماء يكفي أحدهم منها ما يدل على وجوب غسل الميت أيضا، لترجيحه على غسل الجنابة، وما تضمن بعضها من أنه سنة فهو محمول على أن وجوبه علم من السنة لا من القرآن، وله نظائر، وقوله في حديث محمد بن سنان: فيستحب يراد به أن هذا الاستحباب علة للوجوب في أصل الشرع، وأن الله لما أحب ذلك أوجبه والله أعلم.