ما أمسك عليه؟ قال: نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه ".
4124 - وروى النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: " سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه (1) فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا، إذا صاد وقد سمى فليأكل، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل، وهو (2) " مما علمتم من الجوارح مكلبين ".
4125 - وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمي، وكذلك إذا رمى ونسي أن يسمي " (3).
4126 - وحكم ذلك (4) في خبر آخر: " أن يسمي حين يأكل ".
4127 - وروى حماد بن عيسى، عن حريز قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية (5) يجدها صاحبها من الغد أيأكل منها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي قتلته فليأكل، وذلك إذا كان قد سمى ".
4228 - وروى أبان (6)، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " ما أخذت الحبالة (7) وقطعت منه فهو ميتة، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه " (8).