من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٢٩١
منفعتها عنه " (1).
4045 - وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام " عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة، فقال:
لا يصلح إلا بالذهب " (2).
4046 - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " يكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح (3)؟ فأقول: نعم، فيقول: حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ قال: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك. قال: فقلت: إني لم أوازنه ولم اناقده إنما كان كلام مني ومنه، فقال:
أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: لا بأس بذلك " (4).
باب * (اللقطة والضالة) * 4047 - روى أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي - رضي الله عنه - عن وهب

(١) لأنك إذا لم تأخذ منه ذلك اليوم يمكنه أن يبيعها بقيمتها ذلك اليوم فقد حبست عنه منفعتها، أو كان يمكنه في تلك المدة أن يعامل عليها فينتفع بها فالزيادة لك والنقصان عليك.
(٢) الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق، ولعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات فإنهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الأصحاب. قال في الدروس:
المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش وان لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع. (المرآة) (٣) الوضح - محركة: الدرهم الصحيح (القاموس)، والخبر مروى في الكافي ج ٥ ص ٢٤٥ في الموثق وفيه " فيلقاني فيقول لي: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا وكذا، فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا، فأقول: بلى - الخ ".
(4) يدل على جواز التبديل وظاهره أنه بيع وأن ذلك توكيل الصيرفي في القبض وما في الذمة مقبوض.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست