من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩
4005 - - وسأل رجل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: " يمحق الله الربوا ويربي الصدقات " وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله، فقال: فأي محق أمحق من درهم ربوا يمحق الدين فإن تاب منه ذهب ماله وافتقر ". (1) 4006 - وروى أبان، عن محمد بن علي الحلبي، وحماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما كان من طعام مختلف (2) أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فإنه لا يصلح ". (3) 4007 - وروى جميل بن دراج (4)، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس (5)، وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما " (6).
4008 - وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام (7) " عن بيع الحيوان اثنين بواحد،

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى عن سماعة هكذا قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى سمعت الله عز وجل يقول: " يمحق الله الربا - الخ ". " وافتقر " أي من حيث وجوب الرد.
(٢) أي لا يكون من جنس واحد.
(٣) " نظرة " أي نسيئة ومؤجلا، وظاهر قوله " لا يصلح " عدم الجواز، والمشهور بين المتأخرين الجواز، ولعلهم حملوا الخبر على الكراهة أو التقية.
(٤) الطريق صحيح، ورواه الشيخ والكليني - رحمهما الله - في الصحيح أيضا.
(٥) يدل بمفهومه على عدم جواز النسيئة فيه.
(٦) يدل على أن " لا يصلح " في رواية الحلبي السابقة بطريق الكراهة أو التقية (سلطان) أقول: قال في الشرايع: فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن جاز ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين والثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا، وفى النسيئة تردد والمنع أحوط. وقال في المسالك:
الجواز أقوى للأخبار الصحيحة والقول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا إلى خبر ظاهره الكراهة.
(7) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة، قال: " سألته عن بيع الحيوان - الخ ".
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست