أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث وللبذر الثلث ولصاحب الأرض الثلث؟ فقال لا يسمي بقرا ولا بذرا ولكن يقول لصاحب الأرض: أزارعك في أرضك ولك كذا وكذا مما أخرج الله عز وجل فيها ".
3905 - قال أبو الربيع: وقال أبو عبد الله عليه السلام " في رجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم ولا يدرى لهم هي أم لغيرهم فيها شئ فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شئ كثير؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك ". 3906 - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف؟ فقال: لا بأس قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر (1) أعطاها اليهود حين فتحت عليه الخبر، والخبر هو النصف " (2).
3907 - وروى محمد بن خالد، عن ابن سيابة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة، فقال:
ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل وأطيب منه، والله ليزرعن الزرع والنخل بعد خروج الدجال " (4).