من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٢٤٠
اليهودي والنصراني (1) فقال: ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر فخارجهم (2) على أن تكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها (3) شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم ". (4) 3877 - وقال النبي صلى الله عليه وآله (5): " من غرس شجرا بدءا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عز وجل ورسوله ".
3878 - وروي عن الحسن بن علي الوشاء قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض، فقال: حرام (6)، قلت: جعلت فداك فان اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها (7)؟ فقال: لا بأس بذلك ".
3879 - وروي عن أبي الربيع الشامي (8) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا

(١) المراد بأراضيهم ما يكون ملكا لهم وتؤخذ الجزية منها.
(٢) أي ضرب الخراج عليهم وقاطعهم، والاستشهاد من باب مفهوم الموافقة فإذا كان بيع أراضي خيبر جائزا فما كان ملكا لهم جاز بالطريق الأولى.
(٣) أي من الأرض المسؤول عنها التي هي ملكهم.
(٤) في التهذيب والاستبصار " فهم أحق بها وهي لهم ".
(٥) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٨٠ عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله وكذا الشيخ في كتابيه.
(٦) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٦٤ بسند صحيح وقال العلامة المجلسي: لعل المنع لكونه شبيها بالربا أو لعدم تيقن حصوله منها أو لعدم العلم بالمدة التي يحصل منها ولم أره كما في بالى في كلام القوم.
(٧) أي مع اشتراط غيرها أو مع الاطلاق بحيث يجوز له أن يؤدى من غيرها. (المرآة) (٨) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي واسمه خليد بن أوفى، وله كتاب.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست