3395 - وروى حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم و يعتق الذي خرج سهمه " (1).
3396 - وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان علي عليه السلام يسهم بينهم ".
3397 - وروى موسى بن القاسم البجلي، وعلي بن الحكم، عن عبد - الرحمن بن أبي عبد الله قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم [سواء] أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين (2) وكان يقول: " اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع، من كان الحق له فأده إليه " ثم يجعل الحق للذي تصير اليمين عليه إذا حلف " (3).
3398 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل، عن فضيل بن يسار عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء، قال:
هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله، وعلى سهم آخر أمة الله، ثم يقول الامام أو المقرع " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك " ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه ".
3399 - وروى عاصم بن حميد. عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد