4451 - وروى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة " (1).
4452 - وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " قرأت في كتاب علي عليه السلام: أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان (2) ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر ".
4453 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:
" قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرق بينهما، ولا صداق لها لان الحدث من قبلها " (3).
4454 - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: " سألت أبا - الحسن موسى عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال: يفرق بينهما وتحد الحد ولا مصداق لها ". 4455 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟
فقال: إن الحرام لا يفسد الحلال (4) والحلال يصلح به الحرام ".