(في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلي بيته وتركها منصوبة، ثم أتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فموتن (1) فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيه " (2).
4157 - وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله عليه السلام " عن الحيتان يصيدها المجوس، قال: لا بأس بها إنما صيد الحيتان أخذها " (3).
4158 - وفي رواية عبد الله بن سنان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بكواميخ (5) المجوس، ولا بأس بصيدهم السمك ".
4159 - قال: " وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها، قال: لا بأس " (6).
4160 - وسأله الحلبي " عن صيد الحيتان وإن لم يسم، فقال: لا بأس به " (7).