4105 - وروى صفوان بن يحيى (1)، عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا - إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس [فقال: ما أحب أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه]، قلت: لا يدري لمن هو من الناس، فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان ما يصنع؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون، يبيعه فيؤجر بما بقي، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئ صاحبه " (2).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: هذا: إذا لم يعرف صاحبه ولم يطمع في رجوعه فمتى عرف صاحبه فليس له بيعه حتى يجيئ، وتصديق ذلك:
4106 - ما رواه القاسم بن سليمان (3) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل رهن رهنا إلى وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ فقال: لا حتى يجيئ ".
4107 - وروى أبان، عن عبيد بن زرارة فال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " رجل رهن عند رجل سوارين (4) فهلك أحدهما، قال: يرجع بحقه فيما بقي ".
4108 - وقال عليه السلام: " في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، قال، يكون ماله في تربة الأرض ".
4109 - وقال عليه السلام " في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل - يعني أكله السوس (5) -