ذلك فلم يزرع الرجل، قال: له أن يأخذه بماله إن شاء ترك وأن شاء لم يترك ". (1) 3895 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف (2)، قلت: وما الأربعاء؟
قال: الشرب، والنطاف فضل الماء (3)، ولكن تتقبلها بالذهب والفضة، والنصف والثلث والربع ".
3896 - وروى محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفاكهة وغيرها ولم يستأمر في ذلك صاحب الدار، قال: عليه الكرى، ويقوم صاحب الدار ذلك الغرس والزرع فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء ".
3897 - وروى إدريس بن زيد (5) عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: " جعلت