3818 - وروى أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك أهل الذمة، فقال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح ". (1) 3819 - وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى، فقال: يردها ويرد معها شيئا " (2).
3820 - وفي رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام " يردها ويرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى ". (3) 3821 - وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " يردها ويكسوها ". (4) 3822 - وروى محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان علي عليه السلام يقول: معاذ الله أن أجعل لها أجرا ".