3642 - وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت (1) قال: قلت له: كيف يصنع؟ قال: يضعه في الحائط والبستان والدار ".
3643 - وروى عبد الصمد بن بشير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة خط دورها برجله، ثم قال: " اللهم من باع رقعة من أرض (2) فلا تبارك فيه ".
3644 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا وماء فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا " (3) - 3645 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به " (4).
3646 - و " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب " (5).
3647 - وسأله أبو بصير " عن ثمن كلب الصيد فقال: لا بأس بثمنه والاخر لا يحل ثمنه " (6).