المطلب الثاني في الحد واختلف علمائنا (فقيل) يتخير الإمام بين القتل والصلب والقطع مخالفا والنفي
____________________
أقول: منشأه (من) اختلاف الأصحاب فالمشهور من فتاويهم ما ذكره الشيخ في النهاية فقال المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبة وقال المفيد أهل الإغارة إذا جرد والسلاح في دار الاسلام وأخذوا الأموال كان الإمام مخيرا فيهم إن شاء قتلهم وذكر أحكام المحارب وعموم الآية يدل على عدم الاشتراط وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: وهل يثبت (إلى قوله) ذلك.
أقول: (وجه القرب) عموم الآية وصدق اسم المحارب عليه على تعريف الأصحاب له بأنه كل من جرد السلاح للإخافة وكان من أهل الريبة عند من شرطها أو مطلقا عند من لم يشترط (ويحتمل) العدم لأنه غير صالح للسببية والأصل براءة الذمة والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
المطلب الثاني في الحد قال قدس الله سره: واختلف علمائنا (إلى قوله) لا غير.
قال قدس الله سره: وهل يثبت (إلى قوله) ذلك.
أقول: (وجه القرب) عموم الآية وصدق اسم المحارب عليه على تعريف الأصحاب له بأنه كل من جرد السلاح للإخافة وكان من أهل الريبة عند من شرطها أو مطلقا عند من لم يشترط (ويحتمل) العدم لأنه غير صالح للسببية والأصل براءة الذمة والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
المطلب الثاني في الحد قال قدس الله سره: واختلف علمائنا (إلى قوله) لا غير.