يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل.
وتوغل العامة (1) في الامام لو قتل مورئه حدا بالرجم أو بالمحاربة، فذكروا فيه أوجها ثلاثة، يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الاقرار، ففي الأول: يمنع، وفي الثاني: لا منع (2)، لعدم التهمة. وفي قبله قصاصا خلاف مرتب، وأولى بالحرمان عندهم (3).
وكذا في الميت بالتسبيب، كنصب الميزاب، ووضع الحجر، والشهادة على مورثه بما يوجب رجما أو قصاصا، واخراج الجناح والروشن (4) فيقع على مورثه.
ومنه: ما إذا شرب مسكرا، أو مرقدا، أو ألقى نفسه من شاهق فجن، فإنه يجب عليه قضاء تلك الأيام. وفي الجنون نظر.
وفي قتل أم الولد سيدها، والمدبر مدبره، ورب الدين المؤجل مديونه، وجه بالمقابلة بعيد.
ويورث المطلق في مرض موته بائنا، والمتزوج في العدة عالما، فإنه