وروى الصدوق في المقنع عن الصادق - عليه السلام - قال: سئل عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فإذا اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل (1).
وقال سلار: وإذا أعنف الرجل بالمرأة فماتت فعليه ديتها، وكذا لو ضمته فقتلته لكان عليها الدية (2).
وقال ابن إدريس: الأولى وجوب الدية على المعنف منهما كيف ما دارت القضية، إلا أن الحكم إذا كانا متهمين فقد حصل لولي المقتول تهمة وهو اللوث، فله أن يقسم ويستحق القود إن ادعى أن القتل عمد، فأما إذا كانا مأمونين فالمستحق الدية على المعنف فحسب، ولا يستحق الولي القود هاهنا بحال (3).
وهذا الذي اختاره يقتضيه قول شيخنا المفيد، إلا أن شيخنا المفيد لم يفصل إلى التهمة وادعاء العمد وعدمه، وهو الوجه.
لنا: أن القتل مستند إليه فيكون مضمونا، وعدم التهمة لا ينفي القتل، لصدوره حقيقة منه، لكن ينفي العمد.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: عمد الأعمى وخطأه سواء يجب فيه الدية على عاقلته (4)، وتبعه ابن البراج (5)، وهو قول ابن الجنيد، ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (6).