سبب واحد فيه على الاختصاص، كزوج هو ابن عم وابن خال فللزوج النصف بالتسمية والثلثان (1) مما يبقى بالرحم ولابن الخال الثلث الباقي برحمه على حسب فرائض من تقربا به من العمومة والخؤولة كما بيناه (2). فأعطى ابن الخال هنا السدس وساوى بينه وبين الخال.
وكذا يظهر من كلام سلار فإنه قال: ميراث العمومة والعمات كميراث الإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب، وميراث الخؤولة والخالات كميراث الإخوة والأخوات من الأم، إلا في موضع واحد وهو ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم، وليس كذلك الإخوة (3).
وقال قطب الدين الكيدري: ويجري الأخوال والخالات مجرى الإخوة والأخوات من قبل الأم لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس ولمن زاد عليه الثلث للذكر مثل الأنثى والباقي للأعمام والعمات (4). وكذا قال ابن زهرة (5).
وقال معين الدين المصري: للخال الواحد أو الخالة الواحدة السدس والباقي للعم أو العمة أو للعمومة والعمات بأجمعهم، وفي أصحابنا من قال: الثلث للخال الواحد أو الخالة الواحدة، وفيه خلاف.
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: ما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته