نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي - قدس الله روحه ونور ضريحه -.
وأما قول الشيخ في الاستبصار فليس بعيدا من الصواب، إذ لا فرق بين العمة والعم. وقوله في المسائل الحلبيات أيضا قوي.
والأولى في هذه المسائل كلها اتباع النصوص.
مسألة: إذا اجتمع الخال والعم كان للخال الثلث وللعم الثلثان، ذهب إليه الشيخ في النهاية (1)، وبه قال أبو علي بن الجنيد، والشيخ علي بن بابويه، وابنه الصدوق في المقنع (2) وكتاب من لا يحضره الفقيه (3)، وهو قول ابن البراج (4)، وأبي الصلاح (5)، وابن حمزة (6) وابن إدريس (7).
وقال ابن أبي عقيل: إن ترك عما وخالا فللخال السدس، وقد روي أن له الثلث والباقي للعم.
وقال قبل ذلك: فرض العم والعمة النصف وفرض الخال والخالة الثلث بينهم بالسوية، وإذا حضر أحدهم كان له السدس، وقد نقل أن الواحد منهم له الثلث.
فجعل للخال مع العم السدس، وهو الظاهر من كلام شيخنا المفيد، فإنه قال في المقنعة: ويجري ذوو الأرحام ممن سميناه - يعني: من العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأبنائهم - في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدم ذكرهم من الإخوة والأخوات.
ثم قال: والخامس: سهام من له سببان يستحق بهما الميراث مع من له