للأب، ولا يرث مع أولاد العمومة والعمات، أولادهم ولا غيرهم (1) إلا الزوج والزوجة، فإن سهم كل واحد منهما ثابت معهم، وثابت أيضا مع الخؤولة والخالات أو أحدهم، ومع أولادهم إذا لم يكن هناك عمومة ولا عمات، ولا خؤولة وخالات، النصف إن كان زوجا، أو الربع إن كانت زوجة.
ولا يرث مع الخؤولة والخالات أولادهم، ولا أولاد العمومة والعمات، ولا يرث مع العمومة والعمات أولاد الخؤولة والخالات، ولا أولاد العمومة والعمات ولا يرث عم الأب ولا عمته ولا خال الأب ولا خالته ولا عم عمتها ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعماته وخاله وخالاته، لأنهم أقرب بدرجة.
وميراث العمومة والعمات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأب، وميراث الخؤولة والخالات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأم (2) للخؤولة والخالات، الثلث نصيب الأم وللعمومة والعمات الثلثان، إلا في المسألة التي ذكرناها فإن خلف الميت عما أو عمة أو عمومة أو عمات، ولم يخلف غيرهم، كان المال (3) بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الحكم إن خلف عمومة وعمات،