الجد أو الجدة أيضا من قبل الأم معها، وهو الأظهر.
والمراد بالسدس الذي هو الطعمة، سدس جميع أصل الفريضة، لا سدس ما يصيبه الأب من الفريضة فحسب، ولا سدس ما يصيب الأم من الفريضة فحسب، بل سدس جميع أصل الفريضة، بدلالة الخبر الذي أورده شيخنا في الإستبصار مفصلا عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وجدة لأم، قال للأم السدس، وللجدة السدس، وما بقي وهو الثلثان للأب (1). وعموم الأخبار الباقية.
وهذا معنى قوله في نهايته (2) ويؤخذ من ثلث الأم سدس أصل المال، فيعطى الجد أو الجدة من قبلها، وكذلك قال في الجد أو الجدة من قبل الأب، يؤخذ سدس أصل المال.
والمراد بأصل المال في الموضعين، أصل الفريضة، لا أصل ما حصل للأم سهمها وفرضها من الفريضة، وكذلك القول في الأب فليلحظ ذلك ويحتفظ به، فإنه ملتبس.
وترث الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، مع فقد من قدمنا ذكره من الوراث، ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم، مجرى الإخوة والأخوات من قبلهما في كيفية الإرث، وفي إسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط، ويجري الأخوال والخالات مجرى الإخوة والأخوات من قبل الأم، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس، ولمن زاد عليه الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي للأعمام والعمات من الأب والأم، أو من الأب (3)، إذا لم يكن عم ولا عمة من قبل الأب والأم، وللذكر من هؤلاء الأعمام والعمات مثل حظ الأنثيين، هذا على القول بعض أصحابنا.
والأظهر من الأقوال، والذي يقتضيه أصل مذهبنا، والذي عليه المحصلون من أصحابنا، أن واحد الأخوال والخالات يأخذ مع الأعمام والعمات الثلث،