وقال ابن أبي عقيل: لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلام الأم السدس ولأم الأب النصف وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما، لأن هذا كأنه ترك أختا لأب وأم وأختا لأم.
وقال الصدوق في المقنع: فإن ترك جدا لأم وجدا لأب فللجد من الأم السدس وما بقي فللجد من الأب، فإن ترك جدا لأم وأخا لأب أو لأب وأم فللجد من الأم السدس وما بقي فللأخ (1).
وقال أبو الصلاح: فإن تفرد بالإرث إخوة للأم والجد والجدة لها فلهم جميع الإرث بينهم بالسوية وحكم الجد والجدة معهم كحكمهم في الاستحقاق وكيفيته، فإن كان معهم أخ لأب وأم أو أخت أو جماعة لهما أو للأب خاصة أو جد أو جدة لأب فللاثنين من كلالة الأم، فما زاد عليهما الثلث بينهم بالسوية ولواحدهم السدس، أخا كان أم أختا أم جدا أم جدة أو جماعة (2).
وقال ابن زهرة: ولواحد الإخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان، وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم كان للواحد من قبل الأم أخا كان أو أختا جدا أم جدة السدس وللاثنين فصاعدا الثلث، والذكر والأنثى فيه سواء. وروي أن لواحد الأجداد من قبل الأم الثلث نصيب الأم والباقي لكلالة الأب والأم، أخا كان أم أختا، جدا أم جدة (3). وكذا قال قطب الدين الكيدري (4).