وعن ابن أذينة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما - عليهما السلام - أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنة، وإن كان له بنون فهو لأكبرهم (1).
وعن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور (2).
وعن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار، عن أحدهما - عليهما السلام - أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما (3).
وعن شعيب العقرقوفي، عن الصادق - عليه السلام - قال سألته عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال: السيف، وقال: الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده (4).
الثاني: هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ نص السيد المرتضى (5) وابن الجنيد، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح (6) على الاستحباب.