والمعتمد الأول، لما رواه أبو بصير، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني (1).
وفي الصحيح عن أبي بصير قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء (2).
احتج الصدوق بما رواه حماد بن عثمان، عن الصادق - عليه السلام - قال:
قلت له: التعزير كم هو؟ قال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال:
فقال: لا ولكنها دون الأربعين، فإنها حد المملوك (3).
وحمله الشيخ على التقية، لأنه مذهب بعض العامة (4).
وعن أبي بكر الحضرمي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟
قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد (5).
قال الشيخ: إنه محمول على التقية أيضا (6).