وقال ابن حمزة: إذا غرق اثنان أو أكثر دفعة أو احرقوا أو هدم عليهم أو قتلوا ولم يعلم تقدم موت أحدهم ولا تأخر ورث كل منهما من صاحبه (1). وهو تصريح بالتعميم.
والأقرب الأول.
لنا: إن الأصل عدم توريث أحدهما من صاحبه، لعدم العلم ببقائه بعده، خرج عنه الغرقى والمهدوم عليهم، للنصوص الدالة عليه، فيبقى الباقي على أصالة المنع.
احتج بأن العلة الاشتباه، وهي موجودة في القتل والحريق.
والجواب: المنع من التعليل بمطلق الاشتباه فجاز أن يكون العلة الاشتباه المستند إلى أحدهما، على أن قول ابن حمزة لا يخلو من قوة.
مسألة: المشهور عند أكثر علمائنا أن الواحد من الأبوين مع البنتين يكون له السدس ولهما الثلثان والباقي رد عليهم على النسبة أخماسا.
وقال ابن الجنيد: وإن حضر أحد الأبوين والابنتان كان لمن حضر من الأبوين السدس والباقي للابنتين.
لنا: إن الفاضل لا بد له عن مستحق، وليس غير هؤلاء، لأن هؤلاء أقرب، ولا بعض هؤلاء، لعدم الأولوية، فتعين الجميع على النسبة.
وما رواه بكير عن الباقر - عليه السلام - في رجل ترك ابنته وأمه: إن الفريضة من أربعة، لأن للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وبقي سهمان، فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة، لأن الله تعالى قد سمى لهما، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما (2). وهذه العلة موجودة في