صاحبه إلى ما يبقى من ماله بعد الذي ورث صاحبه منه، ثم قسم ميراث كل واحد منهم على ورثته الأحياء.
وقال ابن أبي عقيل: يرث الغرقى والهدمى عند آل الرسول - عليهم السلام - من صلب أموالهم، ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا. وبه قال أبو الصلاح (1)، وابن البراج (2)، وابن حمزة (3).
وقال المفيد (4)، وسلار (5): إنه يرث مما ورث منه أيضا.
والمعتمد الأول.
لنا: إن ثبوت ذلك يستلزم المحال فيكون محالا.
بيان الشرطية: إن توريثه مما ورث منه يستلزم فرض الميت حيا، وهو محال عادة، فثبوت القول بذلك يستلزم المحال فيكون محالا.
وما رواه حمران بن أعين، عمن ذكره عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في قوم غرقوا جميعا أهل البيت، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء.
ولا يرث (6) هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، ولا يرث (7) هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا (8).
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في أخوين ماتا لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة