وقال ابن الجنيد: فإن كان الوارث واحدا فأسلم نظيره أو الذي يحجبه عن الميراث وكانت التركة عينا باقية في يد الوارث الأول شاركه إن كان نظيره أو حازه دونه إن كان حاجبا له، فأما ما كان الأول أتلفه ولا عين له في يده فلا يرجع على المسلم، وكذلك لو مات الوارث الأول وورثه ورثته ثم أسلم الثاني بعد ذلك لا حق له في التركة الأولى والثانية.
وفي عبارة شيخنا المفيد إيهام فإنه قال: فإن ترك ولدين أحدهما حر والآخر مملوك كانت تركته للحر منهما دون المملوك، فإن أعتق المملوك قبل نفوذ الميراث كان بينهما جميعا. وكذلك إن ترك ولدين أحدهما مسلم والآخر كافر كانت تركته للمسلم دون الكافر، فإن أسلم الكافر قبل قسمة الميراث كان الميراث بينه وبين أخيه المسلم (1).
وفي الثانية يحمل المسلم على الجنس حتى تتحقق القسمة، أما الأول فلا يجب فيه ذلك، لأنه ذكر (2) النفوذ ويصدق في غير القسمة.
والمعتمد الأول.
لنا: إنه حين الموت لا بد للتركة من مالك، لاستحالة بقاء مال لا مالك له وليس غير المسلم، أما الكافر فلكفره لا يصح أن يكون مالكا، وأما غيره فلبعده عن الميت فتعين المسلم فلا ينتقل عنه. ومقتضى هذا الدليل عدم المشاركة مع الجماعة، لكن صرنا إلى اعتبار القسمة للنقل، ولعدم استقرار ملك كل واحد من الورثة على عين من التركة فكان في حكم مال الميت.
ولأنه لا يرث لو أتلفها، فكذا قبله.
ولأنه لا يرث لو مات وانتقلت التركة إلى ورثته، فكذا مع بقائه، لوجود