من بعض (1) وفي إعادة ذلك إشكال، فإن قصد به الحائط لم يعم الحكم، وإن قصد به الهدم أو الغرق عم، فلفظه ليس صريحا في شئ، لكن الأول أقوى لقربه.
لكنه قال في آخر كلامه في الغرقى: وإذا مات نفسان حتف أنفهما لم يورث بعضهما من بعض، ويكون ميراث كل واحد منهما لمن يرثه من الوراث الأحياء، لأن هذا الحكم جعل في الموضع الذي يجوز فيه تقديم موت كل واحد منهما على صاحبه (2). وهذا التعليل يشعر بالتعميم، وليس نصا منه أيضا. وكذا في المبسوط (3) ذكر التعليل.
والمفيد - رحمه الله - قال: إذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم جدار أو وقع عليهم سقف فماتوا ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض. ثم قال في آخر الباب: وإذا مات جماعة يتوارثون بغير غرق ولا هدم في وقت واحد لم يورث بعضهم من بعض، بل جعلت تركة كل واحد منهم لوراثه الأحياء خاصة (4). وهو يدل على تخصيص هذا الحكم بالهدم والغرق لا غير.
وقال ابن الجنيد: القرابات إذا ماتوا معا وعدمت الدلائل التي يستدل بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض. وهو يدل على تعميم الحكم.
وقال أبو الصلاح: وإن لم يعلم بوقت موتهم بهدم أو غرق أو قتل معركة أو غير ذلك ورث كلا بعضهم من بعض (5).