عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع الا الابهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين.
(1019) 52 - سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف ابن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال: حدثني أبو عمرو المتطبب قال:
عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب أمير المؤمنين عليه السلام به إلى أمرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه:
ان أصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
(1020) 53 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفى أحدهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية.
(1021) 54 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفى الرجلين كذلك، وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفى الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية.