الدية على الآمر ونصفها على عاقلة القاتل، وإن أمر عبدا له صغيرا أو كبيرا غير مميز لزم الآمر القود، وإن كان مميزا كان القصاص على المباشر (1).
وقال ابن إدريس: إذا أمر إنسان آخر بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود على القاتل المباشر للقتل دون الآمر وكان على الإمام حبس الآمر ما دام حيا، فإن أكره رجل رجلا على قتل رجل فقتله كان على المكره الذي باشر القتل القود دون المكره، فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله فقد اختلفت روايات أصحابنا في ذلك، فروي أنه يقتل العبد ويستودع السيد السجن، وروي أنه يقتل السيد ويستودع العبد السجن. قال: والذي يقوى عندي في ذلك أنه إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل أو متمكنا من العلم فعليه القود دون السيد، وإن كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود وتجب فيه الدية على السيد دون القود، لأنه غير قاتل حقيقة وألزمناه الدية، لقوله - عليه السلام -: " لا يطل دم امرئ مسلم " فلو لم يلزمه الدية لأطللنا دمه، ثم نقل ما ذكره في النهاية، ثم قال:
وذهب في مسائل خلافه إلى ما اخترناه نحن وقويناه، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، وذهب شيخنا في مبسوطه إلى أن العبد المأمور إذا كان عاقلا مميزا وجب عليه القود دون السيد، وإن كان غير عاقل ولا مميز وجب على السيد الآمر القود دون العبد، وهو قوي، إلا أن ما اخترناه أقوى وأوضح وأظهر في الاستدلال (2).
والوجه ما فصله الشيخ في المبسوط من أنه: إن كان العبد كبيرا عاقلا مميزا فالقود عليه، وإن كان صغيرا أو مجنونا فعلى السيد.
لنا: أن الكبير عامد في قتله فوجب عليه القصاص، وأمر السيد أو إكراهه