بشرط أن يؤدوا قيمة العبد إلى سيده خاصة، ومنهم من قال: وإلى ورثة الحر أيضا (1).
وقال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا في كتاب له: وإذا قتل الحر والعبد حرا فاختار وليه الدية فعلى الحر النصف وعلى سيد العبد النصف، وإن اختار قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر، وإن اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته، وإن اختار قتل العبد قتله ويؤدي الحر إلى سيده نصف قيمته، ثم قال: وهذا الذي يقتضيه أصول مذهبنا. قال: وذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره إلى أنه إذا قتل الولي الحر يجب على سيد العبد أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية، أو يسلم العبد إليهم، لأنه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بينا، فحكم العبد حكمه على السواء. قال: وهو رجوع عما ذكره في نهايته، ونعم الرجوع إلى الحق (2).
والوجه أن نقول: إما أن يزيد قيمة العبد على جنايته أولا، وعلى التقديرين فإما أن يختار الولي قتلهما أو قتل الحر أو قتل العبد أو الدية، فالأقسام ثمانية، أربعة في طرف الزيادة، وأربعة في طرف عدمها.
أما الزيادة فالأول: أن يختار الولي قتلهما معا فله ذلك ويرد الولي على الحر نصف ديته، لأنه الفاضل عن قدر جنايته، وعلى سيد العبد الزيادة ما لم يتجاوز القيمة دية الحر فيرد إليها، ويؤدي نصف دية الحر لا غير إلى سيد العبد كما أدى إلى الحر نصف ديته. الثاني: مقابله أن يختار الولي الدية منهما، فعلى الحر النصف، وعلى سيد العبد النصف، أو يسلم ما قابل النصف من العبد إلى الولي ليسترقه. الثالث: أن يختار قتل الحر فيؤدي سيد العبد إلى الحر نصف ديته، أو يسلم من العبد ما قابل نصف الدية ليسترقوه، وليس لهم قتله. الرابع: